الشيخ فاضل اللنكراني

103

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 17 - لو كان للدابة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك وغيره وقيل لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً ( 1 ) . مسألة 18 - لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلَّا إذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر فالضمان على الآخر ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الثالث والأربعون ، ح 1 .